ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية) لا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على المرسوم رقم 12387 تاريخ
23/06/1998 (تعديل الشروط الخاصة
لتعيين بعض الموظفين الماليين في
مديرية المالية العامة) المعدل
بالمرسوم رقم 1167 تاريخ
26/08/1999,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 340 تاريخ
21/03/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 239/2000-2001 تاريخ
19/06/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى من المادة الثانية من المرسوم رقم 12387 تاريخ 23/6/1998 الفقرة الثانية منها والتي تنص على ما يلي: "يستفيد الذين يعينون في هذه الوظيفة او الذين ينتقلون اليها بنتيجة المباراة التي اشتركوا فيها من ثلاث درجات من سلم رواتب الفئة الرابعة الرتبة الاولى في الملاك الاداري العام".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 10 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة