ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 755 تاريخ
09/07/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب
قراره رقم 70 تاريخ 07/06/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السفير شحاده المعلم, سفير لبنان في كنشاسا, الى الادارة المركزية, دون تعديل في الرتبة, على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998). وعين امينا للمحفوظات (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرارلاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة