All legislation

مرسوم Decree No. 6032 06/08/2001

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين (نقل السفير شحاده المعلم من كنشاسا الى الادارة المركزية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6032
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3369-3370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6032 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 755 تاريخ

09/07/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب

قراره رقم 70 تاريخ 07/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السفير شحاده المعلم, سفير لبنان في كنشاسا, الى الادارة المركزية, دون تعديل في الرتبة, على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998). وعين امينا للمحفوظات (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرارلاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة