All legislation

مرسوم Decree No. 6019 06/08/2001

ضم بلدية عين الدلب الى اتحاد بلديات صيدا الزهراني قضاء صيدا.

Type
مرسوم · Decree
Number
6019
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6019 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 1097 تاريخ

23/03/1978 (انشاء اتحاد بلديات صيدا-

الزهراني),

بناء على قرار بلدية عين الدلب رقم

30 تاريخ 26/12/2000,

بناء على احالة محافظ لبنان الجنوبي

رقم 760/ب تاريخ 10/07/2001,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية عين الدلب الى اتحاد بلديات صيدا­ الزهراني ­ قضاء صيدا­ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر