المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية عين الدلب الى اتحاد بلديات صيدا الزهراني قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 6019 06/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 1097 تاريخ
23/03/1978 (انشاء اتحاد بلديات صيدا-
الزهراني),
بناء على قرار بلدية عين الدلب رقم
30 تاريخ 26/12/2000,
بناء على احالة محافظ لبنان الجنوبي
رقم 760/ب تاريخ 10/07/2001,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية عين الدلب الى اتحاد بلديات صيدا الزهراني قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر