All legislation

قرار Decision No. 166 13/08/2001

تعديل رقم 239 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
13/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3545-3547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 13/08/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القانون رقم 341 تاريخ

6 آب 2001 ولا سيما الفقرة (ب)

من المادة الثالثة منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 63 تاريخ 11 نيسان

2001, المتضمن التعديل رقم

217 لتعريفة الرسوم الجمركية),

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

بناء على قرار وزارة الطاقة

والمياه رقم 87 تاريخ 10 آب 2001

بتاريخ العاشر من آب 2001

والجدول الملحق به,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27.10.00.11 --­ أرواح البترول (بنزين) دون تعديل للمحركات, خالية من الرصاص + رسم استهلاك داخلي 2710.00.12 ­­­ أرواح البترول (بنزين) 150 ل.ل للمحركات, محتوية على رصاص , الليتر عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل الليتر 2710.00.13 ­­­ أرواح البترول (بنزين) 150 ل.ل للمحركات, محتوية على رصاص , الليتر عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الحادي عشر من آب 2001, عملا بقرار وزارة الطاقة والمياه, ويستوفى فرق الرسم البالغ 50 ليرة عن كل ليتر عن البيانات المسجلة والمدفوعة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 آب 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن