All legislation

مرسوم Decree No. 6044 06/08/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بصاليم والمجذوب العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6044
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3373-3374
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1275 تاريخ 28/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6044 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بصاليم

ومزهر والمجذوب رقم 5 تاريخ

22/01/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 16/05/2001

محضر رقم 18,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال

العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي بصاليم والمجذوب العقاريتين (قضاء المتن), كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام