All legislation

مرسوم Decree No. 6020 06/08/2001

ضم بلدية عانا وبلدية عميق الى اتحاد بلديات السهل-قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
6020
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3370-3371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6020 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 4268 تاريخ

21/10/1987 (انشاء اتحاد بلديات

السهل),

بناء على قرار بلدية عانا رقم

11/98 تاريخ 16/09/1998,

بناء على قرار بلدية عميق رقم

16 تاريخ 22/08/1998,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية عانا وبلدية عميق الى اتحاد بلديات السهل ­ قضاء البقاع الغربي ­ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر