المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية عانا وبلدية عميق الى اتحاد بلديات السهل قضاء البقاع الغربي محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 6020 06/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 4268 تاريخ
21/10/1987 (انشاء اتحاد بلديات
السهل),
بناء على قرار بلدية عانا رقم
11/98 تاريخ 16/09/1998,
بناء على قرار بلدية عميق رقم
16 تاريخ 22/08/1998,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية عانا وبلدية عميق الى اتحاد بلديات السهل قضاء البقاع الغربي محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر