المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة غبريال هاينز فريدريش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مرسوم Decree No. 6021 06/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة غبريال هاينز
فريدريش تاريخ 28/02/2001 المتضمن
رغبة السيدة غبريال هاينز فريدريش
في التنازل عن جنسيتها اللبنانية
للاحتفاظ بالجنسية الالمانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة غبريال هاينز فريدريش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثط تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر