All legislation

مرسوم Decree No. 6021 06/08/2001

الترخيص للسيدة غبريال هاينز فريدريش باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6021
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6021 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة غبريال هاينز

فريدريش تاريخ 28/02/2001 المتضمن

رغبة السيدة غبريال هاينز فريدريش

في التنازل عن جنسيتها اللبنانية

للاحتفاظ بالجنسية الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة غبريال هاينز فريدريش من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيثط تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر