ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الفكر والحياة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4365/2 تاريخ
11/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الفكر والحياة" مركزها: بحنين شارع الذوق ملك محمود حامد قضاء المنية الضنية غايتها: 1 العمل على محو الامية 2 تقديم المساعدات الاجتماعية 3 السعي الى التنمية الثقافية والعلمية المؤسسون السادة: عبد الناصر محمد راتب حولا محمد حسين عجاج حسان احمد الرملاوي خالد محمد شوكات العلي صالح محمود حامد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح محمود حامد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر