المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط مدخل اهدن-المطل- الدواليب المصدق بالمرسوم رقم 2574 تاريخ 8/8/1992 (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6030 06/08/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق مدخل اهدن-المطل-
الدواليب لاسباب فنية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 661/2001/أ
تاريخ 29/06/2001
بناء على المرسوم رقم 1325 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب
المرسوم رقم 1742 تاريخ 21/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط مدخل اهدن-المطل- الدواليب المصدق بالمرسوم رقم 2574 تاريخ 8/8/1992 (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك على العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق مدخل اهدن-المطل-الدواليب المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي