All legislation

مرسوم Decree No. 6030 06/08/2001

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق مدخل اهدن - المطل - الدواليب المصدق بالمرسوم رقم 2574 تاريخ 08/08/1992 (محافظة الشمال - قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6030
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6030 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق مدخل اهدن-المطل-

الدواليب لاسباب فنية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 661/2001/أ

تاريخ 29/06/2001

بناء على المرسوم رقم 1325 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب

المرسوم رقم 1742 تاريخ 21/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط مدخل اهدن-المطل- الدواليب المصدق بالمرسوم رقم 2574 تاريخ 8/8/1992 (محافظة الشمال - قضاء زغرتا) المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك على العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق مدخل اهدن-المطل-الدواليب المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 4

مادة 4: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي