المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/ علي ابراهيم قيس وزوجته بدرية حيدر قيس وولديه رامي وراني باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 6022 06/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية
اللبنانية,
بناء على كتاب السيد علي ابراهيم
قيس وزوجته بدرية حيدر قيس المسجل
في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 10/10/2000 تحت الرقم
354/3 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/ علي ابراهيم قيس وزوجته بدرية حيدر قيس وولديه رامي وراني باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر