All legislation

مرسوم Decree No. 6022 06/08/2001

الترخيص لعائلة السيد علي ابراهيم قيس باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6022
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3371-3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6022 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد علي ابراهيم

قيس وزوجته بدرية حيدر قيس المسجل

في السفارة اللبنانية في النمسا

بتاريخ 10/10/2000 تحت الرقم

354/3 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ علي ابراهيم قيس وزوجته بدرية حيدر قيس وولديه رامي وراني باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر