All legislation

مرسوم Decree No. 6023 06/08/2001

الترخيص للسيد خالد مصطفى كمال السعودي باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6023
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6023 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على كتاب السيد خالد مصطفى

كمال السعودي المسجل في السفارة

اللبنانية في النمسا بتاريخ

24/11/2000 تحت الرقم 411/3

والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/خالد مصطفى كمال السعودي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر