ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
الرهبانية الانطونية المارونية
المسجل برقم 3091/12 تاريخ
15/07/1999 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في البوشرية
(قضاء المتن) باسم "مدرسة الاباء
الانطونيين",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للرهبانية الانطونية المارونية مركزها في دير مار روكز الدكوانة, فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 224 من منطقة البوشرية العقارية ملك وقف فقراء دير مار روكس للرهبنة الانطونية باسم "مدرسة الآباء الانطونيين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد