ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار
المياه والمرطبات المعبأة في اوعية)
لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من
شركة ابو مراد اخوان ش.م.م. بتاريخ
26/11/1998 والمسجل تحت رقم 9748
في ديوان وزارة الصحة العامة,
بناء على دراسة مصلحة الهندسة
الصحية في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة
والمياه بكتابها رقم 27/ص 1
تاريخ 08/03/2001 (استعمال
مياه البئر لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لشركة ابو مراد اخوان ش . م. م بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع فى العقار رقم (131) من منطقة قهمز العقارية - قضاء جبيل محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 54 م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 3: يتوجب على شركة ابو مراد اخوان ش . م. م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة