All legislation

قرار Decision No. 7882 31/07/2001

ادراج شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7882
Date
31/07/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7882 تاريخ 31/07/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

01/02/2001 ل "شركة محمد الحبال

وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

24/07/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية "شركة محمد الحبال وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 578 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي