All legislation

قرار Decision No. 204 31/07/2001

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: نوافذ

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
31/07/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 31/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية

في السجل التجاري في بيروت باسم

"الشركة العربية المتحدة للصحافة

ش.م.ل." تحت رقم 57478 تاريخ

31/10/1990,

بناء على الطلب المقدم من الشركة

العربية المتحدة للصحافة ش.م.ل.

ممثلة بشخص المدير العام السيد

الفضل علي شلق والمسجل تحت

رقم 1037 تاريخ 24/05/2001

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام

لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة

اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "الشركة العربية المتحدة للصحافة ش .م.ل.", ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "نوافذ" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الستار اللاز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 31 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي