المادة 1
مادة 1: تمنح "الشركة العربية المتحدة للصحافة ش .م.ل.", ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "نوافذ" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الستار اللاز.
قرار Decision No. 204 31/07/2001
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية
في السجل التجاري في بيروت باسم
"الشركة العربية المتحدة للصحافة
ش.م.ل." تحت رقم 57478 تاريخ
31/10/1990,
بناء على الطلب المقدم من الشركة
العربية المتحدة للصحافة ش.م.ل.
ممثلة بشخص المدير العام السيد
الفضل علي شلق والمسجل تحت
رقم 1037 تاريخ 24/05/2001
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "الشركة العربية المتحدة للصحافة ش .م.ل.", ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية باسم: "نوافذ" يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الستار اللاز.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في: 31 تموز 2001 وزير الاعلام غازي العريضي