المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "جمعية الكرامة الرياضية" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 100 تاريخ 19/03/1987, مركزها بيروت, قضاء بيروت, محافظة بيروت, ليصبح "نادي جواد الرياضي" .
قرار Decision No. 30 23/03/2001
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 100 تاريخ
19/03/1987 (القاضي بتأسيس
جمعية الكرامة الرياضية),
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم "جمعية الكرامة الرياضية" المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 100 تاريخ 19/03/1987, مركزها بيروت, قضاء بيروت, محافظة بيروت, ليصبح "نادي جواد الرياضي" .
مادة 2: ينقل مقر نادي جواد الرياضي من بيروت, محافظة بيروت, ليصبح: التل, قضاء طرابلس , محافظة الشمال.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/03/2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان