المواد
ينشأ ضمن مجموعة بئر حسن, المخصص لها القسم من العقار رقم 3016 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة الشياح المبين على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 2861 تاريخ 12/4/1980, مدرسة فندقية تابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلةالمديرية العامة- للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المعنية بالمادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: سليم الحص