All legislation

قرار Decision No. 172 08/05/1964

بتحديد الموجودات القصوى للصناديق في وزارة المالية

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
08/05/1964
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1964, p. 1621-1622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 08/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين الحدود القصوى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق في وزارة المالية, الاحتفاظ بها, على الوجه الاتي: الوظيفة الحد الاقصى ل. ل.

امين صندوق الخزينة المركزي 500000 (خمسمائة الف ليرة) امين صندوق في محافظة بيروت 200000 (مايتا الف ليرة) امين صندوق في مراكز المحافظات الاخرى 100000 (ماية الف ليرة ) امين صندوق في قضاء 40000 (اربعون الف ليرة ) معاون امين صندوق 5000 (خمسة الاف ليرة )

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1964 رئيس مصلحة المحاسبة العامة الامضاء: محمد شعيتو