All legislation

قرار Decision No. 421 12/05/1967

باعطاء منح دراسية للفائزين الاول والثاني في مادتي الرياضيات والفلسفة العربية في امتحانات البكالوريا اللبنانية الخطية القسم الثاني

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
12/05/1967
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1967, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 12/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى اربع منح دراسية للتخصص في الخارج للطلاب الفائزين في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني- بفرعيها الرياضيات والفلسفة- دورة حزيران 1967 وتوزع على الوجه التالي 1- منحة للفائز الاول في مادة الرياضيات الخطية 2- منحة للفائز الثاني في مادة الرياضيات الخطية 3- منحة للفائز الاول في مادة الفلسفة العامة. 4- منحة للفائز الثاني في مادة الفلسفة العامة. ويعفى هؤلاء الطلاب من المباراة المنصوص عنها في المادة السابعة الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 12671 تاريخ 3/5/1962

المادة 2

مادة 2: اذا تعادلت رتب الفائزين في الامتحانات الخطية للمادتين المذكورتين في المادة الاولى بحيث يتعذر تحديد رتبتي الاول والثاني في كل منهما, تعود وزارة التربية الوطنية الى اختيار الذين سينالون المنح منهم الى ترتيبهم في النتائج الخطية العامة لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني بفرعيها الرياضيات والفلسفة- دورة حزيران 1967 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 مايس 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين