المادة 1
مادة 1: تعطى اربع منح دراسية للتخصص في الخارج للطلاب الفائزين في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني- بفرعيها الرياضيات والفلسفة- دورة حزيران 1967 وتوزع على الوجه التالي 1- منحة للفائز الاول في مادة الرياضيات الخطية 2- منحة للفائز الثاني في مادة الرياضيات الخطية 3- منحة للفائز الاول في مادة الفلسفة العامة. 4- منحة للفائز الثاني في مادة الفلسفة العامة. ويعفى هؤلاء الطلاب من المباراة المنصوص عنها في المادة السابعة الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 12671 تاريخ 3/5/1962