المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا( ملون بشكل الرخام او مجمعا بالوان محلولة بالغراء وما يماثله) او مطبوع ( عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: 11 آ-) 21 ب -) 31 ج-) 41 د-) 51 ه-) 61 و- ورق او ورق مقوى "كرافث " مطلي على احد وجهيه ببولي اتيلين, مما يزن المتر المربع منه اكثر من 200 غرام ولا يتجاوز 350 غراما, واردلفات كبيرة بعرض لا يقل عن 44 سم وبوزن افرادي نصف قائم لا يقل عن 25 كيلو غراما. القيمة 6 % ز- ورق كربون وارد لفات كبيرة 62 لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 6 % 79 ح- غيره. القيمة 18 %