All legislation

قرار Decision No. 2168 09/05/1967

التعديل رقم 205 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2168
Date
09/05/1967
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1967, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2168 تاريخ 09/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا( ملون بشكل الرخام او مجمعا بالوان محلولة بالغراء وما يماثله) او مطبوع ( عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: 11 آ-) 21 ب -) 31 ج-) 41 د-) 51 ه-) 61 و- ورق او ورق مقوى "كرافث " مطلي على احد وجهيه ببولي اتيلين, مما يزن المتر المربع منه اكثر من 200 غرام ولا يتجاوز 350 غراما, واردلفات كبيرة بعرض لا يقل عن 44 سم وبوزن افرادي نصف قائم لا يقل عن 25 كيلو غراما. القيمة 6 % ز- ورق كربون وارد لفات كبيرة 62 لا تصلح للاستعمال المباشر الا بعد التقطيع. القيمة 6 % 79 ح- غيره. القيمة 18 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار 1967 العضو العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير