المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
قرار Decision No. 187 15/04/1970
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم لجهة "الغسيل والتشحيم فقط" في بيروت وضواحيها. ابتداء من الشمال نهر الكلب الشرق الجمهور الجنوب خلدة, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة عشرة,
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال, عيد اول ايار,
مادة 3: تعلق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر من المؤسسة.
المادة الرابعة: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 5: يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايار سنة 1962 المعدلة للمادتين 107 و108 من قانون العمل اللبناني والمعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 15 نيسان 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين