المواد
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح والاقفال في مؤسسات اصحاب بيع الادوات الصحية في محافظة بيروت على الوجه التالي: 1 - في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية اخر حزيران: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر. ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. 2 - في الصيف : من اول تموز لغاية اخر ايلول: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. 3 - تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4 - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى - اول يوم من عيد الفطر - اثنين الفصح الغربي - اثنين الفصح الشرقي - عيد المولد النبوي - رأس السنة الميلادية رأس السنة الهجرية.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 1969
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: خليل بشاره الخوري