المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 9365 تاريخ 20 تشرين الاول 1974 على الوجه التالي: يجري تعيين الموظفين في الملاك المؤقت بنتيجة مباراة وفاقا لاحكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 بدلا من: يجري تعيين الموظفين في الملاك المؤقت بنتيجة مباراة تحدد شروطها وموادها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية ويعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الخاصة الفاحصة ولجنة المراقبة. (والباقي دون تعديل).