All legislation

مرسوم Decree No. 10220 12/05/1975

تعديل المرسوم رقم 8781 تاريخ 29-8-1974 المتعلق بشروط التعيين في بعض وظائف الملاك المؤقت لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10220
Date
12/05/1975
Official Gazette
Issue 40, 19/05/1975, p. 536-537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10220 تاريخ 12/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وفقا لما يلي: المادة الثالثة: بالاضافة الى شروط التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين, باستثناء شرط السن, يجب ان تتوفر في موظفي الملاك الموقت الشروط الخاصة التالية: - مهندس مدني: شهادة هندسة مدنية من معهد معترف به مع اذن بمزاولة الهندسة في لبنان. - مهندس اختصاصي في المهنة الانشائية: شهادة اختصاص في الهندسة الانشائية Ingenieur de structure بالاضافة الى شهادة الهندسة المدنية مع اذن مزاولة مهنة الهندسة في لبنان. - مهندس اختصاصي في ميكانيك الاتربة: بالاضافة الى شهادة الهندسة المدنية يشترط في المهندس ان يكون حاملا شهادة اختصاص في ميكانيك الاتربة Mecanique des sols او ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين في ميكانيك الاتربة مع اذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان. - رئيس فرقة تخطيط: خبرة واسعة في تخطيط الطرق وان يكون قد سبق له وقام بتخطيط ما لا يقل طوله عن ماية كيلو متر من الطرق. - مساح ومدرب : - شهادة معاون مهندس , او شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني (فرع الرياضيات او الفرع العلمي) اوشهادة بالاختصاص المطلوب من معهد معترف به. - خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة بعد نيله احدى الشهادات المذكورة. - رسام: خبرة لا تقل عن خمس سنوات في حقل الرسم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده