All legislation

قرار Decision No. 112 28/07/1999

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية, متخصصة بصيانة وهندسة الطائرات باسم: تقنيات لاتا" "لجمعية فنيي الطالتر"

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
28/07/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 28/07/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 179/ اد

بتأسيس جمعية باسم: "جمعية مهندسي

الطيران" المعدل اسمها باسم: "جمعية فنيي

الطيران" بتاريخ 29/11/1993 تحت رقم

472/اد,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المذكورة, ممثلة برئيسها المهندس عون

الخوري, والمسجل تحت رقم 294 تاريخ

05/07/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية فنيي الطيران ممثلة برئيسها المهندس عون الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بصيانة وهندسة الطائرات باسم: «تقنيات لاتا» على أن تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الدكتور المهندس خليل ضحوي مسؤولية المطبوعة، وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل

بيروت في 28 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل