ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 179/ اد
بتأسيس جمعية باسم: "جمعية مهندسي
الطيران" المعدل اسمها باسم: "جمعية فنيي
الطيران" بتاريخ 29/11/1993 تحت رقم
472/اد,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المذكورة, ممثلة برئيسها المهندس عون
الخوري, والمسجل تحت رقم 294 تاريخ
05/07/1999 )طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح جمعية فنيي الطيران ممثلة برئيسها المهندس عون الخوري، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة فصلية غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية متخصصة بصيانة وهندسة الطائرات باسم: «تقنيات لاتا» على أن تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: يتحمل الدكتور المهندس خليل ضحوي مسؤولية المطبوعة، وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28 تموز 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
بيروت في 28 تموز 1999
وزير الإعلام
أنور محمد الخليل