ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/19505 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
غسان علي ذيب المسجل برقم 4365/12
تاريخ 15/09/98 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا )قضاء
حاصبيا) باسم "مدرسة المستقبل"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد غسان علي ذيب المولود عام 1957 في الجديدة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في حاصبيا (قضاء حاصبيا) على العقار رقم 8617 ملك السيد سليم فندى الحلبي باسم "مدرسة المستقبل". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون