All legislation

مرسوم Decree No. 1072 09/08/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا "قضاء حاصبيا"

Type
مرسوم · Decree
Number
1072
Date
09/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1072 تاريخ 09/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/19505 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/96

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

غسان علي ذيب المسجل برقم 4365/12

تاريخ 15/09/98 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا )قضاء

حاصبيا) باسم "مدرسة المستقبل"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد غسان علي ذيب المولود عام 1957 في الجديدة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في حاصبيا (قضاء حاصبيا) على العقار رقم 8617 ملك السيد سليم فندى الحلبي باسم "مدرسة المستقبل". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون