المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي أحمد منصور المولود سنة 1952 بتعديل اسم المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية لتصبح "مهنية منصور للتجميل" بدلا من "مدرسة التدريب المهني للتجميل" والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1075 09/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 )تنظيم حقول
ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 8567
تاريخ 07/06/1996 ورقم 13489 تاريخ
15/11/1998 )الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة باسم
"مدرسة التدريب المهني للتجميل" في
النبطية,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
منصور والمسجل لدينا تحت رقم 2041/6
تاريخ 14/05/1999 والمتضمن طلب
الترخيص له بتعديل اسم المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي أحمد منصور المولود سنة 1952 بتعديل اسم المدرسة المهنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية لتصبح "مهنية منصور للتجميل" بدلا من "مدرسة التدريب المهني للتجميل" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون