المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994 القاضي باحداث مؤسسة عامة تدعى المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية.
مرسوم Decree No. 1082 10/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النطام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 5141 تاريخ
16/05/1994 (انشاء المؤسسة الوطنية
للخدمات والدراسات الاحصائية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 168/98 99 تاربخ 29/06/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994 القاضي باحداث مؤسسة عامة تدعى المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم