All legislation

مرسوم Decree No. 1082 10/08/1999

الغاء المرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994 (انشاء المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1082
Date
10/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1082 تاريخ 10/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النطام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5141 تاريخ

16/05/1994 (انشاء المؤسسة الوطنية

للخدمات والدراسات الاحصائية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي

رقم 168/98 ­ 99 تاربخ 29/06/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994 القاضي باحداث مؤسسة عامة تدعى المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم