المادة 1
مادة 1: يصحح الجدولان رقم 8 و10 الملحقان بالقانون رقم 717 تاربخ 05/11/1998 ليصبحا كما هو مبين في الجدولين المرفقين.
مرسوم Decree No. 1083 10/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 لا سيما المادة الثانية عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم تاريخ 05/05/1999
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 72/98-99 تاريخ 25/01/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الجدولان رقم 8 و10 الملحقان بالقانون رقم 717 تاربخ 05/11/1998 ليصبحا كما هو مبين في الجدولين المرفقين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999
بعبدا في 10 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم