All legislation

مرسوم Decree No. 1085 12/08/1999

الغاء الترخيص المعطف للبناني باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1085
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1085 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 6898 تاريخ

07/01/1974 )الترخيص للسيد عاطف نعيم

غريب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السنغالية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عاطف نعيم غريب والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة )الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/07/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6898 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد عاطف نعيم غريب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر