المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6898 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد عاطف نعيم غريب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 1085 12/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 6898 تاريخ
07/01/1974 )الترخيص للسيد عاطف نعيم
غريب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية
السنغالية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
عاطف نعيم غريب والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة )الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/07/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 6898 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد عاطف نعيم غريب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر