ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/07/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي الى وزارة البيئة والبالغة قيمتها /362500/ يورو EURO ما يعادل /557250000/ ل.ل (فقط خمسماية وسبعة وخمسون مليونا ومايتا وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لتنفيذ مشروع انشاء مرصد لبناني للبيئة والتنمية
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول تفعيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكو
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 29 وزارة البيئة الفصل 1 المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 حماية البيئة البند 14 التحويلات الفقرة 2 المساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (برنامج الامم المتحدة الانمائي) /557250000/ ل.ل (فقط خمسماية وسبعة وخمسون مليونا ومايتا وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 12 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير البيئة
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم