All legislation

مرسوم Decree No. 1095 12/08/1999

قبول هبة لصالح وزارة البيئة من الاتحاد الاوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
1095
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1095 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبي الى وزارة البيئة والبالغة قيمتها /362500/ يورو EURO ما يعادل /557250000/ ل.ل (فقط خمسماية وسبعة وخمسون مليونا ومايتا وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لتنفيذ مشروع انشاء مرصد لبناني للبيئة والتنمية

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ تفعيل الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294 ­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402 ­ هبات جارية من حكو

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 29 ­ وزارة البيئة الفصل 1 ­ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ­ حماية البيئة البند 14 ­ التحويلات الفقرة 2 ­ المساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (برنامج الامم المتحدة الانمائي) /557250000/ ل.ل (فقط خمسماية وسبعة وخمسون مليونا ومايتا وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 12 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورج قرم