المادة 1
مادة 1: توضع الحمابة الاجبارية على كافة املاك بلدة باب مارع قضاء البقاع الغريي المحددة كما يلي: شمالا: اراضي دير عين الجوزة. جنوبا: خراج قرية عيتنيت. شرقا: بحيرة الليطاني. غربا: خراج عرمة مرستي.
قرار Decision No. 109 12/08/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة باب مارع
قضاء البقاع الغربي المؤرخة في
03/06/1999 بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية رقم 1300/7 تاريخ
21/07/1999,
بناء على, اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحمابة الاجبارية على كافة املاك بلدة باب مارع قضاء البقاع الغريي المحددة كما يلي: شمالا: اراضي دير عين الجوزة. جنوبا: خراج قرية عيتنيت. شرقا: بحيرة الليطاني. غربا: خراج عرمة مرستي.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة باب مارع قضاء البقاع الغربي, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 12/08/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية