All legislation

مرسوم Decree No. 1074 09/08/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بزبينا (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1074
Date
09/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2444-2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1074 تاريخ 09/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/96

بناء على الاستدعاء المقدم من دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار المسجل برقم 3235/12 تاريخ 08/07/1998 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط في بزيينا ­ قضاء عكار­ على العقار رقم 486 باسم

"مدرسة الجوهرة الاسلامية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة الاوقاف الاسلامية في عكار, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة في بزبينا ­ قضاء عكار­ على العقار رقم /486/ ملك دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في عكار باسم "مدرسة الجوهرة الاسلامية" ­ لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون