المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادتين الخامسة والسابعة من قرار وزير المالية رقم 379/1 تاريخ 21/09/1988 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعدلتين بموجب القرار رقم 595/1 تاريخ 30/06/99 ويستعاض عنهما بالنصين التاليين: 1- مادة خامسة: - يتوجب الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة في اوعية مقفلة والمنتجة محليا عند وضعها فعليا في الاستهلاك الداخلي باستثناء الكميات المهدورة والمقدمة مجانا, او الحسم على الكميات شرط ان لا تتعدى سنويا نسبة هذه الكميات و/او الحسومات الـ15% (خمسة عشر بالمائة). - في حال طرأت واقعة استثنائية توجب اتلاف كميات تفوق النسبة المحددة سابقا لاي سبب كان يجب اعلام الدائرة المالية المختصة, كي تقوم بالاشراف على هذا الاتلاف. 2- مادة 7: على مصانع انتاج وتعبئة المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع الكميات المنتجة كل شهرين وتسديد ما يتوجب من رسوم على الكميات الموضوعة منها في الاستهلاك الداخلي الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي كل شهرين من اشهر السنة المدنية. اما الكميات المصدرة الى الخارج من انتاج الشهرين المذكورين فعلى صاحب العلاقة وخلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يلي شهري الانتاج ومع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القرار التقيد بما يلي: 1- اما اثبات التصدير: - بالنسبة للبضائع المشحونة بحرا او جوا: يتوجب ابراز نسخة عن البيان الجمركي او شهادة جمركية من الجمارك اللبنانية بما يثبت مشاهدة تحميل البضاعة على الطائرة او الباخرة للكميات موضوع هذا البيان او هذه الشهادة. - بالنسبة للبضائع المشحونة برا: يتوب ابراز نسخة عن بيان التصدير او شهادة جمركية مؤشر عليها من الجمارك اللبنانية بمشاهدة خروج البضاعة موضوع هذا البيان او الشهادة. 2- واما دفع رسم الاستهلاك الداخلي عنها اذا تعذر عليه اثبات التصدير وفقا لما ورد اعلاه. على الدائرة المالية المختصة مسك محاسبة لكل مصنع واستعمال جميع الوسائل للتحقق من صحة كميات البضاعة المصرح عنها.