All legislation

قرار Decision No. 690 10/08/1999

الغاء نص المادتين الخامسة والسابعة من قرار وزير المالية رقم 379/1 تاريخ 21/09/1988 المتعلق بتحديد رسم الاستهلاك الداخلي على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية

Type
قرار · Decision
Number
690
Date
10/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2453-2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 690 تاريخ 10/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (مرسوم تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 9 تاريخ 18/12/1998,

بناء على المادة(11) من القانون رقم 57/88 تاريخ 09/08/1988 (تعديل بعض احكام قوانين

الضرائب والرسوم) المعدلة بالجدول رقم 9 الملحق بقانون الموازنة العامة لعام 1993,

بناء على قرار وزير المالية رقم 379/1 تاريخ 21/09/1988 لا سيما المادتين الخامسة والسابعة منه,

بناء على القرار رقم 158 تاريخ 18/02/1999,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 183/98 - 99 تاريخ 08/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادتين الخامسة والسابعة من قرار وزير المالية رقم 379/1 تاريخ 21/09/1988 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعدلتين بموجب القرار رقم 595/1 تاريخ 30/06/99 ويستعاض عنهما بالنصين التاليين: 1- مادة خامسة: - يتوجب الرسم المفروض على المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية المعبأة في اوعية مقفلة والمنتجة محليا عند وضعها فعليا في الاستهلاك الداخلي باستثناء الكميات المهدورة والمقدمة مجانا, او الحسم على الكميات شرط ان لا تتعدى سنويا نسبة هذه الكميات و/او الحسومات الـ15% (خمسة عشر بالمائة). - في حال طرأت واقعة استثنائية توجب اتلاف كميات تفوق النسبة المحددة سابقا لاي سبب كان يجب اعلام الدائرة المالية المختصة, كي تقوم بالاشراف على هذا الاتلاف. 2- مادة 7: على مصانع انتاج وتعبئة المشروبات غير الروحية والمياه المعدنية والغازية ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع الكميات المنتجة كل شهرين وتسديد ما يتوجب من رسوم على الكميات الموضوعة منها في الاستهلاك الداخلي الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تلي كل شهرين من اشهر السنة المدنية. اما الكميات المصدرة الى الخارج من انتاج الشهرين المذكورين فعلى صاحب العلاقة وخلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يلي شهري الانتاج ومع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القرار التقيد بما يلي: 1- اما اثبات التصدير: - بالنسبة للبضائع المشحونة بحرا او جوا: يتوجب ابراز نسخة عن البيان الجمركي او شهادة جمركية من الجمارك اللبنانية بما يثبت مشاهدة تحميل البضاعة على الطائرة او الباخرة للكميات موضوع هذا البيان او هذه الشهادة. - بالنسبة للبضائع المشحونة برا: يتوب ابراز نسخة عن بيان التصدير او شهادة جمركية مؤشر عليها من الجمارك اللبنانية بمشاهدة خروج البضاعة موضوع هذا البيان او الشهادة. 2- واما دفع رسم الاستهلاك الداخلي عنها اذا تعذر عليه اثبات التصدير وفقا لما ورد اعلاه. على الدائرة المالية المختصة مسك محاسبة لكل مصنع واستعمال جميع الوسائل للتحقق من صحة كميات البضاعة المصرح عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

تاريخ 10 آب 1999 وزير المالية د. جورج القرم