المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في 1999 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1998
مرسوم Decree No. 1086 12/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ
09/05/1967 وتعديلاته, ولا سيما المادة 15
منه المعدلة بموجب مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9735 تاريخ 21/02/1975
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية
لضمان الودائع بكتابها رقم 347/99 تاريخ
20/05/1999 المبني على قرار مجلس ادارة
المؤسسة تاريخ 12/05/1999
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/06/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في 1999 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1998
مادة 2: تستثنى من الرسم, الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 12 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم