ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/04/1954
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
147/98-99 تاريخ 25/05/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/05/1999 وتاريخ 14/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من جمبع الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الارسالية موضوع اذن التسليم رقم 7881 تاريخ 15/02/1999 وهي عبارة عن ديكورات وادوات للمسرح (ازياء واكسسوار وشرائح تصويرية) تعود لمسرحيات لبنانية للسادة روجيه عساف ورفيق علي احمد ومشهور مصطفى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 12 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم