المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد بيروتي المولود سنة 1947 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس العقارية باسم "الليسيه اللبنانية".
مرسوم Decree No. 1076 09/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815
تاريخ 25/06/1966 )تنظيم اصول
وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 )تنظيم حقول
ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10592 تاريخ
12/07/1997 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في طرابلس )قضاء طرابلس) باسم
"الليسيه اللبنانية"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
مروان بيروتي والمسجل لدينا تحت
رقم 1655/6 تاريخ 20/04/1999
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات فى المدرسة المذكورة وتعديل
تصنيفها,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد بيروتي المولود سنة 1947 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس العقارية باسم "الليسيه اللبنانية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني تصميم التنفيذ الاطر الوسطى الامتياز الفني والازياء التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني الابتدائية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تصميم ازياء اخصائي تنفيذ ازياء اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون