المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية شباب لحفد الرياضي المرخصة بالقرار رقم 45/أد تاريخ 6/2/1969. مركزها: لحفد، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 551 03/08/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 45/أد تاريخ
06/02/1969
بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة
بتاريخ 21/07/1999
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية شباب لحفد الرياضي المرخصة بالقرار رقم 45/أد تاريخ 6/2/1969. مركزها: لحفد، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة وكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون
بيروت في 3/8/99 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون