All legislation

مرسوم Decree No. 1077 09/08/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم"الفنية اللبنانية العالية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1077
Date
09/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2448-2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1077 تاريخ 09/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815

تاريخ 25/06/1966 )تنظيم اصول

وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880

تاريخ 25/07/1967 )تنظيم حقول

ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا تحت رقم 2944/6 تاريخ 26/08/1998 والمتضمن طلب الترخيص

لها بانشاء معهد فني خاص باسم "الفنية اللبنانية العالية" في طرابلس (قضاء طرابلس),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) الكائن على العقارين رقم 292 و 1334 من منطقة بساتين الميناء العقارية باسم "الفنية اللبنانية العالية"

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني الترجمة وامانة السر الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المراجعة والخبرة في الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني الكهرباء الاطر الوسطى الامتياز الفني الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني المعالجة الفيزيائية الاطر الوسطى الامتياز الفني مصور اشعة الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني علوم مختبرات الاسنان الاطر الوسطى الامتياز الفني قياس النظر وصناعة الاطر الوسطى الامتياز الفني الاجهزة البصرية الهندسة المدنية الاطر الوسطى الامتياز الفني المساحة الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرياء التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية مساعدة طبية للاسنان التنفيذ البكالوريا الفنية تكييف الهواء التنفيذ البكالوريا الفنية البناء والاشغال التنفيذ البكالوريا الفنية العامة المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية طاه التكميل التكميلية المهنية حلواني التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة المهنية كهربائية خياطة مساعدة الكفاءة الكفاءة المهنية حداد الكفاءة الكفاءة المهنية لحام الكفاءة الكفاءة المهنية نجار الكفاءة الكفاءة المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون - اخصائي الكتروني - اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات - تطريز - صناعة السيراميك - التفصيل والخياطة - الرسم الفني - اللغة الانكليزية - اخصائي تكييف وتبريد الهواء - اخصائي مساحة - رسم زيتي على القماش - رسم على الزجاج - صناعة الزهور - لف موتورات - صناعة الحقائب الجلدية - اللغة الفرنسية - اخصائي حدادة ولحام - تنجيد مفروشات - امانة السر - محاسب عام - مسك دفاتر - ديكور عام - تصميم وتنفيذ الازياء - طباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون