All legislation

مرسوم Decree No. 1081 10/08/1999

تعيين قضاة في ملاك ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1081
Date
10/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1081 تاريخ 10/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته )قانون القضاء

العدلي),

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

82/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته )قانون

تنظيم ديوان المحاسبة),

بناء على القانون رقم 133 تاريخ

24/04/1992 )انشاء قسم القانون المالي في

معهد الدروس القضائية),

بناء على المرسوم رقم 8184 تاريخ

20/03/1996 )تعيين قضاة متدرجين في

معهد الدروس القضائية­ قسم القانون

المالي),

بناء على محضر جلسة مجلس ديوان

المحاسبة رقم 3 تاريخ 06/07/1999 المتعلق

باعلان اهلية القضاة المتدرجين الواردة

اسماؤهم ادناه والموافقة على تعيينهم

بالدرجة الاولى من سلسلة الرواتب المقررة

لهم,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/07/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك ديوان المحاسبة بوظيفة مستشار من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية في الرتبة المبينة تجاه اسمه (مراكز شاغرة) السادة: ـ إيلي ناصيف معلوف ـ مستشار ـ زينب صبحي حمود ـ مستشار ـ نجوى طانيوس الخوري ـ مستشار ـ جوزيف إلياس الكسرواني ـ مستشار ـ برناديت أمين العجيل ـ مستشار ـ على رامح شريف ـ مستشار

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /70000000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /70000000/ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 10 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم