ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الحولة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3280/2 تاريخ 19/05/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الحولة». مركزها: بلدة برج الشمالي ـ حي مؤسسة جبل عامل المهنية ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بغية تعزيز الروابط بين أبناء المنطقة. 2 ـ تقديم مساعدات صحية لأبناء المنطقة ومحاربة المرض والجهل والفقر. 3 ـ اعلاء المستوى الثقافي والفكري والعلمي بين الأعضاء. المؤسسون السادة: خليل محمود محمود عباس محمد دبوق نمر يوسف المقبل كمال جمعة مشيرفه محمود الحاج حمود الجمعة خالد حميد محمد العبد محمد المحمود سميرة أحمد الجمعة ميمون عيسى الدحويش هدى محمد بشير ذيب ذبيان الإبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل محمود محمود.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 12 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 12 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر