المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /475000000/ل.ل (أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 2 ـ لوازم إدارية النبذة 2 ـ نفقات تغذية /100000000/ل،ل إلى: البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ اعلانات مطبوعة وعلاقات عامة النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /250000000/ل.ل إلى الجزء: الثاني (أ) الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /75000000/ل.ل الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /50000000/ل.ل (أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). /475000000/ل.ل.