All legislation

مرسوم Decree No. 1078 09/08/1999

تحديد تعويض السكن الشهري المقطوع لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج في وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
1078
Date
09/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1078 تاريخ 09/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ

05/11/1998 لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 )نظام وزارة الخارجية)

وتعديلاته, ولا سيما المادة 28 الفقرة 3 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 )تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية),

بناء على المرسوم رقم 2631 تاريخ

18/01/1980 )تحديد تعويض السكن لموظفي

السلك الخارجي في وزارة الخارجية

والمغتربين العاملين في الخارج),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس

الخدمة المدنية بقرارها رقم 645 تاريخ

20/05/1999

وبعد استطلاع مجلس شورى الدولة )رأي

رقم 155/98-99 تاريخ 07/06/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/06/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تعويض السكن الشهري المقطوع المنصوص عليه في الفقرة "أولا" من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 والذي يعطى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين في الخارج الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي: ­ /900/ دولار اميركي للموظف العازب و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون. ­ /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التى يتجاوز معدل لاغتراب فيها 190%.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم