All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 10/08/1999

تعديل للعلم والخبر رقم: 57/أد تاريخ 03/03/1988 للجمعية المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي الثقافي" مركزها: سن الفيل - ­ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
10/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2452-2453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 10/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 57/أد

تاريخ 03/03/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية العمل الاجتماعي الثقافي"

المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل

برقم 3748/2 تاريخ 05/07/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثانية للجمعية المسماة: «جمعية العمل الاجتماعي الثقافي» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 57/أد تاريخ 3/3/1988 مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن حيث أصبحتا على النحو التالي: اسمها: «حركة حقوق الناس». بدلاً من: «جمعية العمل الاجتماعي الثقافي». مركزها: بيروت ـ الجميزة ـ شارع غورو ـ فوق مكتبة سمير ـ الطابق الأول. بدلاً من: سن الفيل ـ جسر الواطي ـ بناية الشراكة ـ قضاء المتن. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر