All legislation

مرسوم Decree No. 1092 12/08/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الدكوانة (قضاء المتن) باسم "معهد سان لويس "

Type
مرسوم · Decree
Number
1092
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2445-2446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1092 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 4229 تاريخ

26/10/1993 )الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "معهد سان لويس " فى الدكوانة

)قضاءالمتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لويس

النبوت والمسجل لدينا تحت رقم 2458/6

تاريخ 08/06/1999 والمتضمن طلب

الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد لويس رفيق النبوت المولود سنة 1954 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الدكوانة (قضاء المتن) على العقار رقم 1482 من منطقة الدكوانة العقارية باسم «معهد سان لويس» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكومبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ التزيين الرجالي.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد اختصاص: الضرب على الآلة الكاتبة لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون

بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون