ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12649
21/07/1998 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القبيات للعلوم
والكمبيوتر" في القبيات (قضاء عكار),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل الاسعد والمسجل لدينا تحت رقم 569/6 تاريخ 21/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الأسعد المولود سنة 1958 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 341 الأقسام 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 7 ـ 8 ـ 10 من منطقة القبيات العقارية باسم «مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الفنون الفندقية ـ بيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ـ انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ الخدمة الفندقية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصين التاليين: الكهرباء المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية وكهربائي أبنية المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون
بيت الدين في 12 آب 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون