All legislation

مرسوم Decree No. 1093 12/08/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) باسم "مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
1093
Date
12/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2446-2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1093 تاريخ 12/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 12649

21/07/1998 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة القبيات للعلوم

والكمبيوتر" في القبيات (قضاء عكار),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل الاسعد والمسجل لدينا تحت رقم 569/6 تاريخ 21/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل دعاس الأسعد المولود سنة 1958 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم 341 الأقسام 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 7 ـ 8 ـ 10 من منطقة القبيات العقارية باسم «مدرسة القبيات للعلوم والكمبيوتر» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الفنون الفندقية ـ بيع التنفيذ البكالوريا الفنية الفنون الفندقية ـ انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر ـ الماكياج ـ الخدمة الفندقية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصين التاليين: الكهرباء المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية وكهربائي أبنية المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون

بيت الدين في 12 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون