All legislation

علم وخبر Notice of association No. 97 10/08/1999

تعديل العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/06/1996 للجمعية المسماة: "جمعية المحبة والايمان" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
97
Date
10/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 97 تاريخ 10/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/06/1996,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية المحبة والايمان" والمتعلق بنقل مركزها من بيروت الى البوشرية ­ قضاء المتن والمسجل برقم

3565/2 تاريخ 24/06/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية للجمعية المسماة «جمعية المحبة والإيمان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/6/1996 والمتعلقة بنقل مركزها من بيروت إلى البوشرية حيث أصبح على النحو التالي: ـ البوشرية ـ شارع نيو روضة ـ العقار رقم 2775 الطابق السفلي الثاني والثالث ـ قضاء المتن. بدلاً من: ـ بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية النقيب. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر