ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/06/1996,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية المحبة والايمان" والمتعلق بنقل مركزها من بيروت الى البوشرية قضاء المتن والمسجل برقم
3565/2 تاريخ 24/06/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية للجمعية المسماة «جمعية المحبة والإيمان» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 18/6/1996 والمتعلقة بنقل مركزها من بيروت إلى البوشرية حيث أصبح على النحو التالي: ـ البوشرية ـ شارع نيو روضة ـ العقار رقم 2775 الطابق السفلي الثاني والثالث ـ قضاء المتن. بدلاً من: ـ بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية النقيب. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت، في 10 آب 1999
وزير الداخلية
ميشال المر