All legislation

قرار Decision No. 105 13/07/1999

تفويض نائب رئيس بلدية الفنار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
13/07/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2462-2463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 13/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الفنار,

بناء على محضر انتخابه بتاريخ

05/06/1998,

بناء على المرسوم رقم 1429/91 القاضي

باخضاع البلدية لاحكام قانون المحاسبة

العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة,

بناء على قانون المحاسبة العامة,

بناء على قانون البلديات المرسوم رقم

118/77 وتعديلاته وخاصة المادة 77 منه

التى تجيز لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض

الى نائب الرئيس بعض صلاحياته,

ومن اجل ضرورات العمل البلدي,

وحفاظا على المصلحة العامة,

يقرر ما يأتى:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد انطوان بطرس عون الصلاحيات التالية: 1­ درس وتوقيع افادات انجاز البناء. 2­ درس وتوقيع واعطاء براءات الذمة البلدية. 3­ درس وتوقيع سندات الايجار التي تسجل في البلدية. 4­ اعطاء افادات سكن. 5­ الاهتمام بالامور الطارئة واتخاذ الاجراءات المستعجلة وتكليف الاجهزة المختصة في البلدية اجراء ما يلزم بشأنها. 6­ استلام المراسلات والمعاملات العائدة للبلدية وايداعها الاجهزة الادارية المختصة. 7­ ضبط الدوام وتنظيم العمل الاداري.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

الفنار في: 13/07/1999 رئيس بلدية الفنار المهندس غسان خليل غصوب