ان رئيس بلدية الفنار,
بناء على محضر انتخابه بتاريخ
05/06/1998,
بناء على المرسوم رقم 1429/91 القاضي
باخضاع البلدية لاحكام قانون المحاسبة
العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة,
بناء على قانون المحاسبة العامة,
بناء على قانون البلديات المرسوم رقم
118/77 وتعديلاته وخاصة المادة 77 منه
التى تجيز لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض
الى نائب الرئيس بعض صلاحياته,
ومن اجل ضرورات العمل البلدي,
وحفاظا على المصلحة العامة,
يقرر ما يأتى:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد انطوان بطرس عون الصلاحيات التالية: 1 درس وتوقيع افادات انجاز البناء. 2 درس وتوقيع واعطاء براءات الذمة البلدية. 3 درس وتوقيع سندات الايجار التي تسجل في البلدية. 4 اعطاء افادات سكن. 5 الاهتمام بالامور الطارئة واتخاذ الاجراءات المستعجلة وتكليف الاجهزة المختصة في البلدية اجراء ما يلزم بشأنها. 6 استلام المراسلات والمعاملات العائدة للبلدية وايداعها الاجهزة الادارية المختصة. 7 ضبط الدوام وتنظيم العمل الاداري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
الفنار في: 13/07/1999
رئيس بلدية الفنار
المهندس
غسان خليل غصوب