المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية قنات - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم " بلدية قنات ".
قرار Decision No. 384 14/05/1963
مادة 1: تنشأ في قرية قنات - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم " بلدية قنات ".
مادة 2: يجرى تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس