All legislation

قرار Decision No. 384 14/05/1963

يتعلق بانشاء بلدية في قضاء بشري تعرف باسم بلدية قنات

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
14/05/1963
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1963, p. 1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 14/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية قنات - قضاء بشري - بلدية جديدة تعرف باسم " بلدية قنات ".

المادة 2

مادة 2: يجرى تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1963 الامضاء: فيليب بولس