المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الانابيب والقضبان والمنشآت المصنوعة من الالومنيوم التابعة للبنود الجمركية التالية: 76/2 76/6 76/8 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 190 08/05/1965
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على قانون 17/1/1946 بشأن اخضاع البضائع لاجازتي
الاستيراد والتصدير
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق
بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخضع استيراد الانابيب والقضبان والمنشآت المصنوعة من الالومنيوم التابعة للبنود الجمركية التالية: 76/2 76/6 76/8 لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين